النظام الداخلي

النظام الداخلي

الباب الأول
المادة(1) :- الاسم والعنوان ومنطقة العمل والنوع والوصفة
 

الباب الثاني
   
المادة (2) :- غايات الجمعية
 

الباب الثالث
   
المادة (3) :- العضوية في الجمعية
    المادة(4) :- طلب الانتساب
    المادة (5) :- قبول الأعضاء
   
المادة (6) :- التزامات الأعضاء المالية
    المادة (7) :- زوال العضوية
    المادة (8) :- فصل الأعضاء
    المادة (9) :- استئناف قرارات لجنة الإدارة
 

الباب الرابع
المادة (10) :- رأس المال
المادة(11) :- مساهمة الأعضاء برأس مال الجمعية
المادة (12) :- التزامات الجمعية
المادة(13) :- رسم الانتساب
المادة(14) :
المادة (15) :- استملاك ما للأعضاء من حصة في الجمعية
المادة(16) :- الغايات التي ترصد من أجلها الأموال
المادة(17) :- السنة المالية
المادة(18) :- الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف
المادة(19) :- تدقيق الحسابات
المادة (20) :- التصرف بالفائض الصافي
المادة (21) :- التصرف بالعجز
المادة(22) :- المال الاحتياطي
 

الباب الخامس
المادة(23) :
المادة(24) :
المادة(25) :
المادة(26) :- حق استلام الودائع
المادة(27) :- صلاحيات إقراض الأعضاء
المادة(28) :-حفظ أموال الجمعية
المادة(29) :- الهيئة العمومية
المادة (30) :- الهيئة العمومية
المادة(31) :- لجنة الإدارة
المادة(32) :- رئيس لجنة الإدارة
المادة(33) :- السكرتير
المادة(34) :- أمين الصندوق
المادة(35) :-المحاسب
المادة(36) :- لجنة المراقبة

الباب السادس
الأحكام العامة
المادة(37) :- الخاتم :
المادة(38) :- فض الخلافات
المادة(39) :- حل الجمعية

 

الباب الأول
المادة(1) :- الاسم والعنوان ومنطقة العمل والنوع والوصفة:
اسم الجمعية : جمعية اليقين التعاونية متعددة الأغراض.
عنوانها : عمان.
مركزها : عمان ويجوز فتح فروع لها في كافة أنحاء المملكة الأردني الهاشمية
منطقة عملها : عمان .
صفتها : متعددة الأغراض
الجمعية هي منظمة ديمقراطية يديرها الأشخاص المنتخبين أو المعنيين وفقا للمبادئ والمشاريع التعاونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية ولها الصفة الشخصية الاعتبارية ويحق لها أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وان تعقد المقاولات والعقود والاتفاقيات وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وان تقوم بجميع الأمور لتحقيق غايتها وفقا لهذا النظام .
 

الباب الثاني
المادة (2) :- غايات الجمعية :
• تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معهم من الجماعات والأفراد والاعتماد على العمل التعاوني في حياتهم لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تضافر جهود الأعضاء وتكتيل مواردهم المالية وتحقيقها لذلك تقوم الجمعية بأحد أو جميع النشاطات التالية :-
‌أ- تشجيع مشاريع أعضائها الزراعية والمهنية والصناعية وغير ذلك من الأعمال وإنمائها بتقديم القروض والخدمات الأخرى لهم .
‌ب- تشجيع الدراسات العالية عن طريق تقديم قروض للطلبة.
‌ج- مكافحة البطالة وتقديم العون المادي لمساعدة المحتاجين والمساهمة في الأعمال البر الأخرى .
‌د- تقديم الخدمات الصحية الأعضاء وعائلتهم بموجب تعليمات خاصة تقره الهيئة العمومية .
‌ه- تشجيع الادخار المنتظم وقبول الوفورات والودائع من الأعضاء وغير الأعضاء .
‌و- تأسيس وإدارة المحالات التجارية والمخازن اللازمة لتنفيذ غايات الجمعية .
‌ز- تزويد الأعضاء بحاجاتهم المترتبة من مواد غذائية ولوازم استهلاكية بأسعار معقولة .
‌ح- إنتاج وتصنيع أو استيراد الموارد التموينية والسلع الاستهلاكية أو شراء احتياجات الجمعية من الأسواق المحلية أو الخارجية وعقد الاتفاقيات والدخول في المناقصات والمزادات العلنية .
‌ط- تملك الأموال المنقولة لما فيه مصلحة الجمعية وأعضائها باستثناء مشاريع إسكانية لأعضاء الجمعية .
‌ي- مساعدة الأعضاء على إنشاء أماكن للخدمات العامة وتنظيم هذه الخدمات والقيام بالأشغال العامة بالنيابة عن الأعضاء وفقا لما تقرره الهيئة العمومية .
‌ك- تأسيس صندوق للتعليم والخدمات الاجتماعية والطوارئ لمنفعة الأعضاء .
‌ل- إنشاء وتأسيس المشاريع المشتركة والقيام بأية أعمال أخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء والمساهمة في أية مشاريع وطنية ناجحة .
‌م- إيجاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ غايات الجمعية عن طريق مساهمة الأعضاء ورسوم الانتساب والاشتراكات وعقود القروض وقبول الودائع والوفورات والهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة المرعية .
‌ن- قبول الرهونات والتأمينات والكمبيالات وأية أوراق مالية أخرى تقدمها الجمعية للأعضاء وتحصيل الكمبيالات وتجيرها وتحويل أية رهونات أو تأمينات كضمانات لأية تسهيلات مالية تحصل عليها الجمعية .
‌س- نشر الحركة التعاونية في البلاد والتعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى بكافة الوسائل العملية في جميع المستويات بما في ذلك الانتساب للهيئات الأخرى .

الباب الثالث
المادة (3) :- العضوية في الجمعية :
أ‌- العضوية في الجمعية اختيارية وباب الانتساب مفتوح دون تميز سياسي أو ديني أو عنصري ضمن الشروط المحددة في هذا النظام ويتألف الأعضاء من :-
1- الأشخاص الذين اشتركوا في طلب تسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين.
2- الأشخاص الذين يقبلون في الجمعية من حين إلى أخر وفقا لهذا النظام.
ب‌- الشروط المؤهلة للعضوية يجب على كل عضو:-
1- أن يكون أردني الجنسية .
2- أن يكون ممن يتحلون بالأخلاق الحميدة .
3- أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الورثة القاصرين لأحد أعضاء المتوفين.
4- أن لا يكون عضوا في أية جمعية أخرى تتعاطى الأعمال ذاتها في منطقة عملها .

المادة(4) :- طلب الانتساب :
* يجب على جميع طالبي الانتساب إلى الجمعية يما فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب التسجيل أن يقدموا إليها التعهد الخطي التالي:-
أنا............................... المقيم في مدينة ............ أعمل ................ والمولود في .................... تاريخ................... بعد أن طلعت على النظام الداخلي أتقدم بطلبي هذا راغبا قبولي عضوا في جمعية........................................ وإذا قبلت فيها فإنني أتعهد بأن أعمل بمقتضى القوانين والأنظمة التعاونية ونظام الجمعية الداخلي وقرارات الهيئة العمومية ولجنة الإدارة والمفوضين الذين يتمتعون بصلاحيات مخولة من الجمعية حسب الأصول واعترف بأنني خاضع لجميع الالتزامات والشروط المبنية في النظام المذكور وأتعهد بأن أكون ملزما بجميع القيود المدونة في دفاتر الجمعية بما يتعلق بديونها علي وبما لي في ذمتها وأعلن بهذا أنني لست عضوا في جمعية أخرى تتعاطى العمل ذاته .
التاريخ / / شاهد توقيع الطالب
* في حال تقديم أية معلومات غير صحيحة في هذا الطلب يحق للجنة الإدارة فصل العضو من الجمعية

المادة (5) :- قبول الأعضاء :
‌أ- تعرض الطلبات على لجنة الإدارة في إحدى جلساتها وتقرر هذه اللجنة بأكثرية أصوات قبول الطلب أو رفضه.
‌ب- يجوز لطالب العضوية الذي رفضت لجنة الإدارة طلبه أن يستأنف قرارها إلى الهيئة العمومية في اجتماعها التالي حيث يجري التصويت على استئناف بالاقتراع السري وإذا صوت لصالحه أكثر الأعضاء الحاضرين يصبح عضوا في الجمعية .
‌ج- يترتب على من أصبح عضوا في الجمعية أن يوقع اسمه أو يضع بصمة إبهامه في سجل الأعضاء.
‌د- ينظر في طلبات الانتساب للجمعية حسب اولوية الطلبات المقدمة .
‌ه- لا تنطبق أحكام الفقرة 6 من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب وعقد التأسيس.

المادة (6) :- التزامات الأعضاء المالية :
* لقد نص على التزامات الأعضاء المالية في الباب الرابع من هذا النظام ولا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من مال كرسم الانتساب وأقساط الأسهم وأية التزامات مالية أخرى مستحقة .

المادة (7) :- زوال العضوية :
* تنتهي عضوية العضو بقرار لجنة الإدارة في الأحوال التالية :-
أ‌- فقدان العضو أحد مؤهلات العضوية بمقتضى هذه النظام.
ب‌- عدم امتلاك العضو الحصة المطلوبة في رأسمال الجمعية التي ينص عليها نظام الجمعية أو التي تقرره الهيئة العمومية وذلك بعد إنذاره وإعطاءه مهلة ثلاث أشهر .
‌ج- الانسحاب بعد تبليغ السكرتير خطيا قبل ثلاث أشهر ولا يعتبر هذا الانسحاب نافذا طيلة المدة التي يكون فيها العضو مدينا للجمعية أو كفيلا على القروض ولم يسدد بعد ما عليه من التزامات أخرى للجمعية .
‌د- الفصل من الجمعية .
‌ه- عند زوال العضوية أو انفصال العضو لأسباب شرعية وفقا لهذا النظام تدفع له قيمة حصته المقدرة خلال سنتين من تاريخ انفصاله .
‌و- الجنون.
‌ز- الوفاة.
* على انه في حالتي الجنون والوفاة فيحق لورثة المتوفى الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من الوفاة
مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في الجمعية وفي حالة عدم رغبتهم الاحتفاظ بالعضوية ترد
لهم حقوقهم بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية أو حصتهم من الدين المترتب على الجمعية.

المادة (8) :- فصل الأعضاء :
* يفصل العضو من الجمعية بقرار من لجنة الإدارة للأسباب التالية :-
‌أ- إذا تقاعس عن تسديد الحصة المطلوبة منه في رأسمال الجمعية خلال مدة الثلاث أشهر.
‌ب- إذا تقاعس عن دفع الديون التي عليه للجمعية أو تخلف أو أخل بما عليه من التزامات للجمعية أو اية أموال مستحقة بعد إعطائه إشعار بمدة شهر .
‌ج- إذا أدين لارتكاب جرما جزائيا يشمل على سوء الأمانة .
‌د- إذا لم يؤدي ما عليه من التزامات للجمعية أو أهمل أو أصر على رفض إطاعة هذا النظام والنظام العام أو عدم الرضوخ لقرارات الهيئة العمومية أو تعليمات لجنة الإدارة .
‌ه- إذا تقاعس عن تسدد القسط الشهرية خلال المدة المعنية التي أقصاها ثلاثة أشهر متتالية ويشترط أن يقدم السكرتير للعضو الذي يكون أمر فصله قيد البحث بيانا خطيا بالمخالفات الموجهة إليه وذلك قبل انعقاد اجتماع الهيئة العمومية الذي سيبحث لأمر الفصل بعشرة أيام على الأقل وأن يرفع للهيئة العمومية نسخة من هذا البيان مشفوعا بجواب العضو إلى الجمعية
‌و- إذا خالف نص سند التعهد أو العقد أو اتفاق الالتزام المنظم أو المبرم أو المعقود بينه وبين الجمعية ويشترط في ذلك أن تكون لجنة الإدارة قد أخطرته أو أنذرته بالمخالفة ولم يعمل على تلافيها خلال المدة المعينة في الإخطار ما لم يقدم عذرا تقتنع به لجنة الإدارة خلال هذه الفترة.
‌ز- يبلغ العضو قرار فصله من الجمعية بكتاب ترسله إليه لجنة الإدارة بالبريد المسجل أو أية وسيلة قانونية أخرى.
‌ح- إذا لم يحضر ثلاثة اجتماعات هيئة عمومية متتالية دون عذر تقبله لجنة الإدارة.

المادة (9) :- استئناف قرارات لجنة الإدارة :
* يجوز للعضو الذي قررت لجنة الإدارة فصله عن عضوية الجمعية أن يستأنف قرار الفصل للهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه القرار ويقدم طلب الاستئناف إلى لجنة الإدارة التي يجب عليها أن تدرجه على جدول الأعمال لأول اجتماع للهيئة العمومية وإذا قرر ثلثا الأعضاء الحاضرين لصالحه يعتبر قرار الفصل لاغيا ويبقى عضوا في الجمعية.
 

الباب الرابع
المادة (10) :- رأس المال :
* يتألف رأس مال الجمعية من عدد غير محدد من الأسهم قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

المادة(11) :- مساهمة الأعضاء برأس مال الجمعية :
* يكتتب كل عضو بما لا يقل عن (مائتين وخمسون دينار) في رأس مال الجمعية تدفع منها عند الانتساب
(مائة دينار) ويمدد الباقي (بواقع خمسون دينار شهرياً) ويجوز للهيئة العامة للجمعية أن تقرر زيادة الأسهم المكتتب بها وتجديد طريقة تسديدها ويجوز للعضو تحويل الأسهم التي يمتلكها لأي شخص كان
شريطة موافقة لجنة الإدارة.

المادة (12) :- التزامات الجمعية :
* يعتبر كل عضو في الجمعية مسئول عن ديونها المختلفة بقدر قيمة أسهمه المكتتب بها بالإضافة إلى حصته من القروض والديون والالتزامات الأخرى المطلوبة منه. وعند التصفية تعتبر مصاريف التصفية من ضمن ديونها بما في ذلك ديون الجمعية الناشئة عن المرافق العامة .وهو مسئول عن التزامات الجمعية السابقة لتاريخ انتسابه إليها إلا إذا قررت لجنة الإدارة خلاف ذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتسابه.

المادة(13) :- رسم الانتساب :
* يجب على كل شخص عند قبوله عضواً في الجمعية أن يدفع رسم انتساب قدره( عشرة دنانير) ولا يحق له استرداده عند زوال عضويته في الجمعية.

المادة(14) :
* يجوز لكل عضو أن يدّخر في صندوق التوفير مبلغاً تحدده الهيئة العامة.

المادة (15) :- استملاك ما للأعضاء من حصة في الجمعية:
‌أ- عند زوال العضوية يسترد العضو قيمة الأسهم والمبالغ المستحقة له بعد حسم ما هو مستحق عليه من
التزامات للجمعية.
‌ب- لا يحق للشخص الذي زالت عضويته أن يقبض من الجمعية أي مبلغ يتعلق بما له من نصيب في أمولها عدا ما نص في لفقرة السابقة.

المادة(16) :- الغايات التي ترصد من أجلها الأموال :
* يجوز استثمار أموال الجمعية في أي من الغايات المبينة في الباب االثاني من هذا النظام.

المادة(17) :- السنة المالية:
* تبدأ السنة المالية للجمعية في (1) كانون الثاني وتنتهي في 31/ كانون أول من السنة وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل الجمعية واليوم الأول من كانون ثاني سنة مالية كاملة ويجوز للجنة الإدارة ضم هذه المدة للسنة المالية التالية.

المادة(18) :- الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف :
* يجب على لجنة الإدارة أن تحضر الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف خلال شهر من نهاية السنة المالية.

المادة(19) :- تدقيق الحسابات :
* يجري تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للجمعية في نهاية كل سنة من قبل المؤسسة التعاونية وفقا لأحكام المادة (14) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997.

المادة (20) :- التصرف بالفائض الصافي :
* يجري التصرف بالفائض الصافي وفقا لما تقرره الهيئة العمومية ويشترط في ذلك أن يحول ما لا يقل عن 20% من الفائض الصافي لرأس المال الاحتياطي وما لا يقل عن 2% من رصيد الفائض الصافي لصندوق التعليم في الجمعية ويجوز للهيئة العمومية التصرف بباقي الفائض على النحو التالي:
1. دفع أرباح على قيمة الأسهم المدفوعة تحددها الهيئة العمومة.
2. دفع عوائد على تعامل الأعضاء مع الجمعية.
3. تحديد مبلغ وتحويله إلى احتياطي اختياري.

المادة (21) :- التصرف بالعجز:
* يلتزم الأعضاء بتغطية العجز الذي يذيب الجمعية وفقا لما تقرره الهيئة العمومية على أن تراعى في ذلك عدم توزيع أرباح إلا بعد تغطية العجز في السنين التالية وان لم تقرر الهيئة العمومية كيفية تغطية العجز يكون الأعضاء ملتزمين به بالتساوي.

المادة(22) :- المال الاحتياطي :
* المال الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 20 غير قابل للتجزئة وليس لأي عضو الحق بحصة فيه ويجوز استثماره في أهداف وغايات الجمعية المنصوص عليها في نظام الجمعية الداخلي.
 

الباب الخامس
المادة(23) :-
* يجوز للجمعية أن تقترض الأموال اللازمة لتنفيذ غاياتها من أي مصادر حكومية أو غير حكومية على أن تعين الهيئة العمومية الحد الأعلى للقروض ومقدار الفائدة عليها.

المادة(24) :-
* للجنة الإدارة صلاحية فرض الغرامات على أعضاء الجمعية شريطة أن لا تتعدى الغرامة عشرون دينارا على كل مخالفة لهذا النظام أو لأية قرارات تصدرها الهيئة العمومية أو لجنة الإدارة أو المخولين بالصلاحيات من الجمعية حسب الأصول وللعضو الحق باستئناف قرار التغريم للجنة إلى تصدر قراراتها بالأكثرية وفي حالة استئناف قرار التغريم للجنة يتوجب على العضو الذي فرضت عليه العقوبة أن يدفعها خلال شهر من تاريخ تبليغه قرار التغريم بغض النظر عما تقرره لجنة الإدارة فيما بعد.

المادة(25) :-
* يجوز للجمعية أن تسمح لغير الأعضاء باستعمال مرافق ومشاريع الجمعية بالشروط التي تقررها لجنة الإدارة.

المادة(26) :- حق استلام الودائع :
* يجوز للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء وغير الأعضاء وأن تدفع فائدة عليها في الحدود التي تقررها الهيئة العامة.

المادة(27) :- صلاحيات إقراض الأعضاء :
‌أ- تعني لفظة إقراض إيفاء للغاية المقصودة من هذا النظام إقراض الأعضاء من أجل أي غرض توافق عليه لجنة الإدارة.
‌ب- تصرف الجمعية القرض للأعضاء شريطة وجود كفيلين من أعضاء الجمعية وبضمانة إضافية أو بدونها حسب ما تتطلبه كل حالة من الحالات على أنه يجوز للجنة الإدارة الاستغناء عن الضمانة أو الكفالة الشخصية إذا لم يتجاوز القرض (5) دنانير أردني أو مجموع ما ادخره العضو من وفورات من الأعضاء.
‌ج- تعين لجنة الإدارة الشروط الواجبة لأي قرض ونوع الضمانة المطلوبة في كل حالة من الحالات أخذه بعين الاعتبار مجموع الأموال الموجودة لديها وقيمة أسهم واشتراكات العضو .
‌د- لا يحق لأي عضو أن يقترض أي مبلغ من الجمعية ما لم يكن قد سدد ما عليه من التزامات مستحقة عليه حتى تاريخ طلب القرض.
‌ه- تكون كل معاملات الجمعية المالية ومشتريات الأعضاء حسب الشريعة الإسلامية وبالمرابحة وليس بالفائدة على أن لا تتعارض مع أحكام قانون التعاون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة(28) :-حفظ أموال الجمعية :
* على لجنة الإدارة أن تحتفظ بأموال الجمعية في أي بنك توافق عليه الهيئة العمومة وعلى لجنة الإدارة أن تتأكد من أن جميع الدفعات والصرفيات التي تدفعها الجمعية قد تمت شيكات عن طريق البنك باستثناء المبالغ الزهيدة ومن يتفادى الاحتفاظ بنقد يزيد عن احتياجات الجمعية.

المادة(29) :- الهيئة العمومية :
‌أ- تخول الهيئة العمومية في اجتماعها الصلاحيات العليا في الجمعية.
‌ب- تعقد الهيئة العمومية اجتماعها السنوي في الموعد الذي تحدده لجنة الإدارة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.
‌ج- تقوم الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي بالأعمال التالية:
    1. التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة بالبيع أو الرهن.
    2. إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
    3. انتخاب اللجنة (الإدارة).
    4. انتخاب لجنة المراقبة.
    5. تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه بالإضافة إلى تدقيق المؤسسة التعاونية.
    6. تحديد الالتزامات المالية للجمعية.
    7. التصرف بالفائض الصافي أو العجز.
    8. أية أمور أخرى ترتئيها الهيئة العمومية.
‌د- يبلغ الأعضاء بموعد اجتماع الهيئة العمومية قبل خمسة عشر يوما ً على الأقل من الموعد المحدد لانعقادها أما
للعضو بالذات أو بالبريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة التعاونية بموعد الاجتماع.
‌ه- يتألف النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العمومية من الأغلبية المطلقة وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.
‌و- تتخذ الهيئة العمومية قراراتها في الأمور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين على أن يكون لكل عضو فرد صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح إذا
تساوت الأصوات أما إذا كانت الجمعية عضوا اعتباريا في هذه الهيئة فلها أن تنتدب ممثلا عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الأصوات المحددة في النظام الداخلي لتلك الجمعية.
‌ز- لأي عضو أن ينيب عنه خطيا عضو آخر بموجب النموذج المقرر الذي تقرره اللجنة غير انه لايجوز للعضو أن ينوب عن أكثر عضو .
‌ح- يترأس رئيس اللجنة اجتماع الهيئة العمومية ويقوم سكرتير اللجنة بمهام سكرتير الاجتماع لتدوين وقائع اجتماع في دفتر محاضر الاجتماعات المخصص لذلك ويوقع على محضر الاجتماع كلا من رشيس الاجتماع والسكرتير.
‌ط- إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) هذه المادة فيدعو المدير العام إلى عقده خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من انتهاء ذلك المدة.

المادة (30) :- الهيئة العمومية :
‌أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناء على طلب يقدم اليها من أعضاء لا يقل عددهم عن 20% من أعضاء الهيئة العمومية أو بناء على طلب من لجنة المراقبة على أن ينص قرار اللجنة أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة العامة للاجتماع لبحث الأمور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض وبحث غيرها في الاجتماع.
    1. تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة للأمور التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي على أن تتضمن الدعوة التعديل المقترح والأسباب الموجبة له.
    2. تقدم التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي إلى المدير العام على أربع نسخ بعد إقرارها من الهيئة العامة.
    3. يصدر المدير العام موافقته أو رفضه على أن يكون القرار بالموافقة على التعديل أو الرفض معللا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
‌ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي ويشترط في ذلك ما يلي:
    1. أن يعتبر الاجتماع غير العادي ملغي إذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
    2. أن تصدر الهيئة العامة قرارها بهذه الحالة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة(31) :- لجنة الإدارة:
‌أ- تتألف لجنة الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يقل عمر الواحد منهم عن الحادي والعشرين تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري, ويبقوا في مناصبهم لمدة تحددها الهيئة العامة على أن لا تتجاوز أربعة سنوات .
‌ب- عندما يخلو منصب عضو في لجنة الإدارة خلال الدورة يصبح الشخص الذي نال على عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في اللجنة بدلا من العضو الذي خلا منصبه فإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل لعقد الهيئة العامة اجتماعا لانتخاب من يشغل العضوية الشاغرة.
‌ج- تزول العضوية عن عضو لجنة الإدارة في الأحوال المبينة في المادة 8 من هذا النظام وإذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلستها بدون عذر مقبول.
‌د- تعقد لجنة الإدارة جلستها عند اقتضاء الضرورة ومهما يكن من أمر فيجب أن تعقد مرة على الأقل كل ثلاثون يوما ويدعو رئيس اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية للنظر في الأعمال المستعجلة إذا قدم له عضو من أعضائها طلبا بذلك.
‌ه- ينتخب أعضاء لجنة الإدارة من بينهم رئيساً وسكرتيراً وأميناً للصندوق.
‌و- يتألف النصاب القانوني في لجنة الإدارة من أكثرية الأعضاء و يكون للرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات.
‌ز- تخول لجنة الإدارة عضوين أو أكثر من أعضائها صلاحية التوقيع معا على المستندات على أن يكون أحدهم أمين الصندوق أو من يقوم مقامه وتكون الجمعية مسئولة عما يوقعون عليه.
‌ح- يجوز للجنة الإدارة انتخاب اللجان لمختلف نشاطات الجمعية حيث لا يقل عدد اللجنة الواحدة عن ثلاث أعضاء تحدد واجباتهم ومسئوليتهم لجنة الإدارة.
‌ط- تدون في دفتر محاضر الجلسات جميع الأعمال التي بحثتها لجنة الإدارة وأقرتها ويوقع عليها جميع الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي جرت فيها الوقائع.
‌ي- يجوز منح أعضاء لجنة الإدارة أو أي عضو من أعضائها مكافأة سنوية لحسن الإدارة بقرار من الهيئة العمومية.
‌ك- تخول لجنة الإدارة جميع صلاحيات الجمعية التي لم تحتفظ بها الهيئة العمومية على أن تكون خاضعة لأية تعليمات أو قيود تضعها الهيئة العمومية حسب الأصول أو ينص عليها نظام الجمعية الداخلي وتدير هذه اللجنة الجمعية بالحكمة والمثابرة اللتين يتصف بهما رجال الأعمال العاديين وهي مسئولة عن الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتتمتع بوجه خاص بالصلاحيات والواجبات التالية:
    1. أن تراعى في جميع معاملاتها نصوص القوانين والأنظمة التعاونية المرعية.
    2. أن تقتني سجلات ضرورية على أن تكون متمشية مع أصول مسك الدفتر.
    3. أن تشرف على الحسابات وتقر المصاريف.
    4. أن تقدم إلى مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية في الميعاد المعين الكشوف المطلوبة بمقتضى الأنظمة والقوانين التعاونية بموجب هذا النظام.
    5.   أ. أن تعد الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف مع تقرير مدقق الحسابات وتقرير لحنة الإدارة والموازنة التقديرية وتعرضها على الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي.
         ب. أن تعد تقديرات موازنة إدارة المشروع للسنة القادمة تعرضها على الهيئة العمومية وهذه الموازنة ملزمة للجنة الإدارة.
    6. أن تسهل القيام بتدقيق الحسابات وتزويد دائرة مراقبة الحسابات والمعلومات.
    7. أن تنظر في التقارير التي يضعها مدير المؤسسة التعاونية الأردنية أو دائرة مراقبة الحسابات حسب مقتضى الحال وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
    8. أن تقبل الأعضاء الجدد.
    9. أن تتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة للجمعية ولها أن تفرض غرامات على الأعضاء المقصرين.
    10. أن تدعو الهيئة العمومية للاجتماع.
    11. أن تتخذ التدابير لتخصيص من مالها الفائض نسبة مئوية كافية ترصد لتعويضها عن النقص الحاصل في أموالها المنقولة وغير المنقولة.
    12. أن تسهل مهمة تدقيق الدفاتر لأي شخص مخول بذلك.
    13. أن تعين محاسب لمسك حسابات الجمعية وغيره من الموظفين والمستخدمين وتحصل منهم على كفالات تضمن ولائهم للجمعية وتوقفهم عن العمل وتقرر أجورهم وذلك في حدود الموازنة السنوية.
    14. أن تملك باسم الجمعية أسهماً في الجمعيات المركزية بعد الحصول على مصادقة الهيئة العمومية .
    15. أن تنتدب عند نشوء أي خلاف يشمل الجمعية في أي قضية رفعت على الجمعية أو لجنة الإدارة أو أية هيئة أخرى منتخبة من الجمعية فيما يتعلق بأعمالها وان نفض في مثل هذه الخلافات بطرق ودية كالمصالحة والتحكيم وان تتنازل عن أية إجراءات رفعت للمحكمة .
    16. أن تصدر القرارات والأوامر والتعليمات التي تراها مناسبة لحسن إدارة المشروع من جميع النواحي وتكون هذه القرارات والأوامر والتعليمات نافذة على جميع الأعضاء
    17. إذا خالف أي عضو من أعضاء الجمعية أي قرار أو أمر أو تعليمات أصدرتها لجنة الإدارة أو لم يمتثل لها تفرض عليه الغرامات الواردة في المادة(24) من هذا النظام علاوة على كل التكاليف التي تكبدها في سبيل تنفيذ القرار والأوامر والتعليمات أن كل ذلك ينطوي على نفقات وتعتبر الغرامة دينا مستحقاً عليه للجمعية.

المادة(32) :- رئيس لجنة الإدارة:
* يكون رئيس لجنة الإدارة مسئولا عن القيام بمهام هذه الوظيفة التي تطلبها الجمعيات التعاونية وبخاصة:
أ‌. أن يرأس جلسات لجنة الإدارة ويديرها بدراية وحنكة كافيتين.
ب‌. أن يعمل على إنجاز جدول الأعمال في كل جلسة واتخاذ قرارات مناسبة ويوقع على محاضرها.
ج. أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأغراض الجمعية حيث يقتضي توقيعه.
د. أن يشرف على تنفيذ الأعمال المنوطة بأعضاء اللجنة وموظفيها.
ه. أن يمثل الجمعية في الحالات والمجالات التي لم يعين ممثل لها.

المادة(33) :- السكرتير :
* يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلبه واجبات السكرتير في الجمعيات ويؤدي الواجبات التي تعينها لجنة الإدارة بوجه خاص يكون مسئولا عن:
أ. القيام بأعمال الجمعية الاعتبارية ومن الواجبات التي تفرضها لجنة الإدارة من حين إلى آخر .
ب. يقوم بدعوة أعضاء لجنة الإدارة لحضور جلساتها العادية.
ج. يحضر جدول أعمال جلسات اللجنة واجتماعات الهيئة العمومية ويبلغ أعضاء لجنة الإدارة المنتخبين قراراتها.
د. يسجل وقائع الجلسات والاجتماع.
ه. الاحتفاظ تحت مسؤولية بسجل الأعضاء وسجل جلسات لجنة الإدارة وسجل اجتماعات الهيئة العمومية وخاتم الجمعية وما يتعلق بأعماله من لوازم على أن يتقيد حسب مقتضى الحال بالمكان الذي تعينه لذلك لجنة الإدارة.
و. كتابة التقرير السنوي عن أعمال الجمعية وتلاوته أما الهيئة العمومية.

المادة(34) :- أمين الصندوق :
‌أ- تنتخب لجنة الإدارة أحد أعضائها أمينا للصندوق ويكون مسئولا عن حفظ جميع الأموال التي تقبضها الجمعية في حرز أمين الصندوق وعن صرفها في الوجوه التي تقررها لجنة الإدارة وعليه أن يتثبت من صحة القيود المدونة في دفتر الصندوق ويشهد على ذلك مرة في الأسبوع ويبرز الرصيد النقدي عندما تطلب إليه ذلك لجنة الإدارة أو المؤسسة التعاونية أو دائرة مراقبة الحسابات ومدقق الحسابات.
‌ب- لا يحق لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ أكبر من المبلغ الذي تحدده الهيئة العامة في أي وقت من الأوقات.
‌ج- تسحب الأموال من البنك بتوقيع أمين الصندوق وأي عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الإدارة المفوضين بالتوقيع بالنيابة عن الجمعية.
‌د- لا يحق لأمين الصندوق صرف أي مبلغ دون موافقة لجنة الإدارة.
‌ه- يكون أمين الصندوق مسئولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق أو فقدانه.

المادة(35) :-المحاسب:
أ. يقوم المحاسب بمسك الدفاتر وحفظ الحسابات حسب الأصول وتقديم خلاصة شهرية إلى لجنة لإدارة.
ب. يحفظ السجلات والأوراق والمستندات المتعلقة بالجمعية.
ج. يكون مسئولا عن ضياع أو فقدان أية أوراق أو مستندات وعن صحة الحسابات والقيود بصورة عامة.

المادة(36) :- لجنة المراقبة:
1. على الهيئة العامة أن تنتخب لجنة مراقبة من بين أعضائها لا يقل عددهم عن ثلاثة ينتخبون ويبقون في مراكزهم على الوجه المتبع بحضور أعضاء الإدارة وتكون مهمتها مراقبة إدارة أعمال الجمعية وفقا للمشاريع والمبادئ التعاونية وهذا النظام ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة والنظر في شكاوى الأعضاء والبث فيها وتقدم لجنة المراقبة تقريرها إلى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي أو أي اجتماع طارئ.
2. لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية لجنة الإدارة.
3. يجوز منح أي عضو من أعضاء لجنة المراقبة أو جميعهم مكافأة سنوية لحسن المراقبة بقرار من الهيئة العمومية.
4. تتمتع لجنة المراقبة بصلاحية تمثيل الجمعية أمام المحاكم والمحكمين في الخلافات التي تقع بين الجمعية وأي عضو من أعضاء لجنة الإدارة ومتابعة كافة الإجراءات القانونية.
5. للجنة المراقبة أن تنسب تعيين مدققي حسابات الجمعية للهيئة العمومية وتقدير أتعابهم ولها أن تسلم نسخا من الحسابات والتقارير التي يقدمها مدققوا حسابات الجمعية.
6. للجنة المراقبة أن تطلع بنفسها على جميع البيانات الخاصة بأعمال الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومرسلاتها وان تجرد مخازنها ويجوز لها أن تستعين بأي شخص ذو خبرة.
7. يحق للجنة المراقبة وضع نظام خاص للمراقبة الداخلية بالتعاون مع مدقق حسابات الجمعية لفحص الدفاتر والسجلات والنقد المودع في الصندوق والبنوك والبضاعة ومراجعة كل قيود الجمعية بشكل منظم.
8. يجوز للجنة المراقبة أن تطلب من لجنة الإدارة نسخا عن قراراتها وتقاريرها وعن أعمال الجمعية وللجنة المراقبة أن تقدم انتقاداتها الخطية إلى لجنة الإدارة ولها أن تطلب من لجنة الإدارة عقد جلسات خاصة مشتركة يحضرها أعضاء لجنتي الإدارة والمراقبة لبحث أعمال الجمعية وإبداء رأيها حول أي عمل من الأعمال التي تقوم بها.
9. لا يجوز للجنة المراقبة أن توقف أو تعرقل أعمال لجنة الإدارة أو مديرها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل معها أو يعمل لمصلحتها.
10. يجوز للجنة المراقبة إذا اختلفت مع لجنة الإدارة في الرأي حول أي قرار أو أمر أو عمل أن تطلب من لجنة الإدارة تعليق القرار ووقف العمل به والدعوة لعمل اجتماع مشترك ما بين اللجنتين للخروج بقرار موحد وفي حالة عدم التوصل إلى القرار الموحد للجنة المراقبة بدعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع طارئ يتم فيه بحث الموضوع والخروج بقرار نهائي وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون قرار للجنة الإدارة لان معنى ذلك أن معظم الأعضاء لم يستجيبوا لرأي المراقبة.
11. يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة المراقبة أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.

الباب السادس
الأحكام العامة
المادة(37) :- الخاتم :
* يجب أن يكون للجمعية خاتما رسميا حسب النموذج الذي يقرره المدير العام ويجب عدم استعماله على أية وثيقة دون تخويل من لجنة الإدارة بحضور الرئيس والسكرتير أو حضور أي شخص آخر تعينه لجنة الإدارة لهذه الغاية.

المادة(38) :- فض الخلافات :
أ‌. تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية أو بتفسير هذا النظام والقائمة بحق الأعضاء الحاليين أو الأعضاء السابقين أو بين الأعضاء الحاليين والسابقين والأشخاص الذين يدعون بالنيابة عنهم من جهة واحدة والجمعية ولجنة الإدارة من جهة أخرى إلى المدير العام للمؤسسة التعاونية للفصل في الخلاف سواء بالتراضي أو إحالته إلى لجنة تحكيم حسب القوانين المرعية.
ب‌. يعتبر كل عضو من أعضاء الجمعية أنه أبرم اتفاقا مع جميع أعضاء الجمعية التزم فيه بأن يحيل إلى لجنة الإدارة أي خلاف أو نزاع أو سوء فهم قد ينشأ بينه وبين أي عضو من أعضاء الجمعية للتحكيم بمقتضى الفقرة (أ)(ب) من هذه المادة وإذا تخلف عن القيام بذلك يدفع الغرامة التي تقدرها أو تفرضها لجنة الإدارة على أن لا يتجاوز مبلغ دينارين عن كل مخالفة.

المادة(39) :- حل الجمعية :
1. يُعتبر حل الجمعية نافذا إذا أقره ثلثا أعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية ووافق عليه مدير عام المؤسسة التعاونية وينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين.
2. إذا أصدر المدير العام قرارا بتصفية الجمعية يقوم المصفي المعين بتطبيق الإجراءات التي نصت عليها المواد (31،30،29،28) من النظام العام للجمعيات التعاونية رقم (13) لسنة 1998.