صندوق التكافل الإجتماعي

"واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك"
جمعية اليقين التعاونية
متعددة الأغراض
محدودة المسؤولية

تعليمات صندوق التكافل الاجتماعي


التعريفات
الباب الأول: تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه
الباب الثاني: الاشتراك في الصندوق وشروطه
الباب الثالث: التزامات الأعضاء المشتركين في الصندوق
الباب الرابع: المزايا التي يكفلها الصندوق للمشتركين
الباب الخامس: انتهاء الاشتراك
الباب السادس: إدارة الصندوق

الباب السابع: مالية الصندوق ومصروفاته
الباب الثامن: قواعد تأليف وأحكام اللجان الطبية لإثبات العجز الكلي
الباب التاسع: حل الصندوق وتصفيته
الباب العاشر: أحكـام عامـة


 

التعريفات:
الجمعية : جمعية اليقين التعاونية.
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي.
المشترك : أي شخص بلغ 18 سنة من عمره منتسب إلى صندوق التكافل الاجتماعي التابع لجمعية اليقين
الجمعية العمومية : جميع المشتركين في جمعية اليقين التعاونية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة جمعية اليقين التعاونية.
اللجنة الطبية : لجنة غير دائمة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين يعينهم مجلس الإدارة عند الحاجة.
المستشار الطبي طبيب يعينه مجلس الإدارة عند الحاجة.

الباب الأول: تأسيس الصندوق ومقره وأهدافه
   
المادة (1) تنشأ بمقتضى هذه التعليمات صندوقا تكافليا يسمى صندوق التكافل الاجتماعي لجمعية اليقين التعاونية وهو صندوق خاص له ميزانية مستقلة.
    المادة (2) مقر الصندوق هو مقر جمعية اليقين التعاونية. و يحق لمجلس الإدارة فتح فروع أخرى.
    المادة (3) يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل بين المشتركين فيه من أعضاء الجمعية والصندوق بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم عند حدوث العجز الكامل أو لورثتهم الشرعيين من بعدهم عند حدوث الوفاة لأحد المشتركين.

الباب الثاني: الاشتراك في الصندوق وشروطه
المادة (4)
    1. الاشتراك في الصندوق اختيارياً طوعيا لمن بلغ 18 عام و لغاية 50 عاماً
    2. الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 51 عام و لغاية 60 عام لا يجوز اشتراكهم إلا بعد فحص طبي تحدده الجمعية و على و نفقة طالب الاشتراك الخاصة و بموافقة مجلس الإدارة بالإجماع بناءاً على تنسيب المستشار الطبي للجمعية .
    3. على من يرغب الاشتراك في الصندوق أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك إلى الصندوق يقر فيه بالالتزام بتعليمات الصندوق وأية تعديلات تطرأ عليها كما يحدد فيه بوضوح اسمه الرباعي و عنوان سكنه و عمله بالتفصيل و عنوانه البريدي و يرفق بالطلب صورة عن هوية الأحوال المدنية أو صورة عن جواز سفره.
    4. لا يجوز تغيير أو تعديل أي من محتويات الطلب إلا بواسطة كتاب خطي من المشترك و موقع منه أمام مسؤول إدارة الصندوق.
    5. تعرض طلبات الاشتراك على مجلس الإدارة ويعتبر العضو مشتركاً في الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة واعتبارً من تاريخ تقديم الطلب.
    6. على الموظف المسؤول عند استلام طلب الاشتراك أن يتأكد من شخصية مقدم الطلب وتوقيعه على النموذج الخاص أمامه وتسديد كامل رسوم الانتساب والاشتراك للصندوق.
    7. يحق لمجلس الإدارة رفض طلب اشتراك أي شخص إذا ثبت له انه مصاب بمرض قبل الاشتراك يؤدي إلى العجز الكلي أو الوفاة.
    8. يحق لمجلس الإدارة إذا ثبت له إخفاء المشترك لمعلومات طبية تتعلق بحالته الصحية و تؤثر بشكل مباشر و/أو غير مباشر على احتمال وفاته و/أو إصابته بالعجز الكلي إلغاء عضويته دون أي مسؤولية قانونية و/أو مدنية و/أو جزائية و/أو مالية على الصندوق. وعلى أن يذكر هذا البند في طلب الانتساب للصندوق بشكل واضح و في هذه الحالة يرد اشتراكه بعد خصم كافة المصاريف المترتبة عليه لغاية تاريخه.

الباب الثالث: التزامات الأعضاء المشتركين في الصندوق
المادة (5)

    1. يدفع كل مشترك مبلغ (20) عشرون دينارا أردنياً بدل رسم انتساب للصندوق غير مستردة تؤول للجمعية.
    2. يدفع كل مشترك مبلغ (100) مائة دينار أردني عند الاشتراك تكون رصيداً له في الصندوق.
    3. يلتزم كل عضو بتسديد كحد أدنى مبلغ (10) عشرة دنانير شهرياً.
    4. رصيد كل مشترك يجب أن يبلغ ( 500 ) خمسمائة دينار يسدد حسب البند 1, 2, 3, أعلاه.
    5. يقتطع مبلغ (10) عشرة دنانير من رصيد كل مشترك عند حدوث حالة وفاة و/أو عجز كلي لأي مشترك آخر.
    6. إذا لم يوفِ المشترك بالتزاماته المالية الشهرية للصندوق لمدة 3 أشهر متتالية يتم إنذاره خطياً و/أو شخصياً و/أو على عنوان بريده المعتمد برسالة مسجلة, و يعتبر أنه استلم الإنذار بعد 10 أيام من تاريخ إيداعها بمركز البريد, على أن يقوم بدفع المبالغ المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ تبليغ الإنذار و بعكس ذلك يفصل من الصندوق و يعاد له رصيده بعد خصم كافة المصاريف المستحقة علية للصندوق . و هي عبارة عن (125) مائة و خمسة و عشرون ديناراً مقطوعة.

المادة (6) إذا انخفض رصيد المشترك إلى (300) ثلاثمائة ديناراً يقوم مجلس الإدارة بتوجيه كتاب تذكير خطي بالبريد المسجل للمشترك على عنوانه البريدي و/أو شخصياً لكي يرفع رصيده إلى (500) خمسمائة دينار مرة أخرى.

المادة (7) عندما يصل رصيد المشترك إلى (100) مائة ديناراً يوجه له إنذار خطي بالبريد المسجل و/أو شخصياً للتسديد وإذا لم يسدد المشترك التزاماته خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إيداع كتاب الإنذار بالبريد المسجل أو تاريخ استلامه باليد يفقد المشترك عضويته وكامل حقوقه في الصندوق و يعاد له رصيده المتبقي بعد خصم كافة المصاريف المذكورة في المادة (5) بند (6), و يعتبر الإشعار مبلغ للمشرك بعد إيداع الرسالة بالبريد المسجل بمدة عشر 10 أيام

الباب الرابع: المزايا التي يكفلها الصندوق للمشتركين
المادة (8)
    1. يسدد الصندوق مبلغ (10) عشرة دنانير من رصيد كل مشترك في الصندوق عند حدوث الوفاة أو قرار العجز الكلي للورثة الشرعيين . و بحد أقصى (30000) ثلاثون ألف دينار مهما بلغ عدد الأعضاء المشتركين في الصندوق على أن يتم توريد باقي المبلغ إلى الصندوق كأرباح غير متوقعة.
    2. تخصم الاشتراكات المستحقة على المشترك و غير المدفوعة من المبلغ المصروف للمستفيد قبل تسليمه.
    3. يقوم الصندوق بصرف المستحقات بعد خصم نسبة 4% من المبلغ المستحق كتعويض للصندوق بدل مصاريف إدارية.

الباب الخامس: انتهاء الاشتراك
المادة (9)
تنتهي عضوية المشترك بالصندوق بناءاً على قرار لجنة الإدارة بالأغلبية في الحالات التالية:-
    1. الوفاة أو إصابة المشترك بالعجز الكلي مثبتاً بتقرير اللجنة الطبية وبعد موافقة مجلس الإدارة على التقرير وصرف مستحقاته.
    2. إذا لم يسدد المشترك التزاماته المالية للصندوق حسب المادة (7) من هذه التعليمات.
    3. إذا قام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالصندوق وتعطيل عمله .
    4. البند الثامن من المادة 4.

الباب السادس: إدارة الصندوق
المادة (10) يشرف و يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة الجمعية.

المادة (11) اختصاصات مجلس الإدارة:
   
1. رسم السياسة العامة للصندوق والعمل على خدمة أهدافه بأفضل السبل المتاحة.
    2. الإشراف على تطبيق أحكام تعليمات الصندوق.
    3. تحديد المبلغ النقدي الذي يصرف للمستفيدين وفقاً لأحكام التعليمات وتذليل أي عقبات قد تعوق أو تؤخر سرعة الصرف.
    4. اعتماد التقرير المالي السنوي والتقرير الإداري السنوي لعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
    5. اعتماد طلبات الاشتراك و/أو رفضها و/أو إنهائها حسب تعليمات الصندوق.
    6. تعديل و/أو إلغاء أي مادة من هذا التعليمات.

الباب السابع: مالية الصندوق ومصروفاته
المادة (12) تتألف موارد الصندوق من:
    1. الاشتراكات.
    2. المبالغ التي تدفع لرفع أرصدة المشتركين عند الصرف لأحد المشتركين أو المستفيدين من ورثته الشرعيين.
    3. حصيلة استثمارات أموال الصندوق بعد حسم 20%من صافي الأرباح حصة الجمعية مقابل ما تقدم من خدمات.

المادة (13)

    1. تتألف مصروفات الصندوق من المبلغ المقرر دفعه للمشترك عند حدوث العجز الكلي أو لورثته عند حدوث الوفاة.
    2. المصاريف الإدارية يتحملها الصندوق وتتكون من:
        - بدل إيجارات مقر الصندوق.
        - بدل إيجارات الفروع.
        - بدل رواتب الموظفين.
        - كافة النفقات الإدارية والعمومية اللازمة لتسيير أعمال الصندوق.
        - بدل أتعاب اللجان الطبية والإدارية و القانونية.

المادة (14) تودع أموال الصندوق في حساب الجمعية.

المادة (15) تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون ثاني وتنتهي في اليوم الأخير من كانون أول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ السنة المالية عند إنشاء الصندوق وتنتهي في يوم 31 من كانون الأول من العام التالي.

الباب الثامن: قواعد تأليف وأحكام اللجان الطبية لإثبات العجز الكلي
المادة (16)

    أ. في حالة العجز الكلي يتقدم المشترك بطلب لصرف مستحقاته من الصندوق.
    ب. يتم عرض المشترك على اللجنة الطبية لإقرار أو عدم إقرار حالة العجز الكلي حيث:
        1. يكلف مجلس إدارة الجمعية في خلال أسبوعين من تقديم الطلب طبيبين أخصائيين بحالة العضو ويوجه إلى كل طبيب منهم كتاباً رسمياً للقيام بالفحوصات اللازمة وإصدار القرار بالعجز الكلي أو عدمه.
        2. يكون القرار ملزماً للمجلس إذا تم بالإجماع من قبل الطبيبين.
        3. إذا لم يكن القرار بالإجماع يقوم المجلس بتكليف طبيب ثالث من غير الأطباء السابقين ويكون قراره مرجحاً ونهائياً.
        4. العجز الكلي هو ذلك العجز الذي يمنع وبشكل دائم المشترك عن ممارسة مهنته أو وظيفته، أو الذي يمنع وبشكل دائم المشترك عن القدرة على خدمة نفسه بنفسه.

الباب التاسع: حل الصندوق وتصفيته
المادة (17) لا يجوز حل الصندوق إلا بقرار في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يعقد بناءاً على طلب مجلس الإدارة وموافقة الأغلبية المطلقة في الصندوق ويكون قرار الحل نافذاً إذا تحققت أغلبية ثلثي الحضور.
المادة (18) في حالة الموافقة على حل الصندوق تشكل الجمعية العمومية غير العادية لجنة من أعضاءها للتصفية بالاستعانة مع ذوي الخبرة وتقوم بتوزيع الأموال المتبقية من أرصدة المشتركين على الأعضاء المشتركين كل حسب نسبة رصيده بعد خصم مبلغ عشرة دنانير من رصيد كل مشترك لصالح الجمعية وخصم مصاريف التصفية.

الباب العاشر: أحكـام عامـة
المادة (19) لكل مشترك الحق بطلب انسحابه من عضوية الصندوق وذلك بموجب كتاب خطي يقدم لمجلس الإدارة ويجب البت في هذا الطلب خلال شهر من تقديمه وإذا لم يجاوب المشترك المنسحب خطياً بالموافقة على طلبه خلال هذه المدة اعتبر الطلب موافقاً عليه بمضي شهر من تاريخ تقديمه الطلب ويسوي وضعه المالي وفقاً لذلك على أن يعاد له الرصيد في ذلك التاريخ فقط محسوماً منه عشرة دنانير للجمعية وحسب أنظمة الجمعية.
المادة (20) يجوز للمشترك المنسحب أو الذي فقد عضويته استناداً لنص المادة (7) من التعليمات الاشتراك بالصندوق مرة أخرى بتقديم طلب جديد وموافقة مجلس الإدارة كمشترك جديد.
المادة (21) في حالة وفاة المشترك على الورثة تقديم شهادة وفاة و حجة حصر الإرث رسميتين و يتم تسوية الحساب حسب المادة الثامنة.
المادة (22) إذا كان سبب الوفاة أو العجز الكلي ناتجة عن إضرار الشخص بنفسه عمداً يفقد حقه أو حق ورثته بالمطالبة بمنافع الصندوق.
المادة (23) الالتزام ببنود العقد وفق لأحكام الشريعة الإسلامية و إذا تبين أن هنالك مخالفة شرعية يعاد النظر في هذه المخالفة و تصحح وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعند الاختلاف يرجع إلى دائرة الإفتاء.
المادة (24) في حالة الطوارئ العامة يوقف العمل بالصندوق و / أو يصار إلى التسوية و التصفية.

 

width=150